378

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Soruşturmacı

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Yayıncı

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1433 AH

Yayın Yeri

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

بابُ العارية

قال عبد الله: ومن استعار عارية حلياً أو ثياباً أو سلاحاً، أو كلما يغاب عليه، فهو ضامن له حتى يرد(١).

قال أبو حنيفة: لا شيء في العارية لا ضمان غيره(٢).

قال عبد الله: ولا يضمن الحيوان في العارية إلا أن يتعدى عليه فيضمنه(٣).

قال الشافعي: يضمن الحيوان في العارية(٤).

قال عبد الله بن عبد الحكم: ومن استودع وديعةً فزعم(٥) أنها هلكت فلا ضمان عليه، وإن زعم أنه ردها إلى صاحبها، برئ إن لم يكن دفعها إليه ببينة، فإن كان دفعها ببينة فلا تبرأ إلا ببينة(٦).

قال الشافعي: ضمن ببينة كان أو بغير بينة(٧).

(١) ((المدونة)) (٤٤٨/٤، ٤٥٤).

(٢) ((المبسوط)) السرخسي (١٣٤/١١)، و((بدائع الصنائع)) (٢١٧/٦)، و((الهداية)) (٢١٨/٣)، و((الاختيار)) (٥٦/٣).

(٣) ((المدونة)) (٤٤٨/٤).

(٤) ((الأم)) (٢٥٠/٣)، و((مختصر المزني)) (ص ٢١٥)، و((الحاوي الكبير)) (١١٥/٧)، و((المجموع)) (٢٠٤/١٤).

(٥) كتب في المخطوط: ((فزع))، والصواب ما أثبتناه.

(٦) ((المدونة)) (٦٢١/٣).

(٧) ((الأم)) (٤/ ١٤٢)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٤٧)، و((الحاوي الكبير)) (٣٦٠/٨)، و((المجموع)) (١٤ / ١٧٧).

378