قال عبد الله: ومن قال لرجل: يا ابن الأمة، أو الرقيقة، [وأمه](١) عربية، جلد الحد(٢).
قال أبو حنيفة: لا حد عليه، وإنما كذب، إلا أن يره إن أراد نفيه عن أبيه وأمه بقذف، فعليه الحد، وإلا فليس عليه شيء.
قال عبد الله: ومَن قال لرجل: لست لأبيك، جلد الحد(٣).
قال الشافعي: لا شيء عليه، إلا أن يكون أراد القذف بالزنا(٤).
قال عبد الله: ومن قال لرجل: لست لأمك فلانة، فلا حد عليه ولكن يؤدب(٥).
ومن قال لابن أمه: يا ابن الزانية، أدب ولم يحد.
ومن قذف عبداً، فإذا هو قد عتق قبل ذلك فعليه الحد، ومن قذف جماعة في كلمة واحدة أو واحد بعد واحد، فليس عليه بجميعهم إلا حداً واحداً(٦).
(١) كتب في الخطوط: ((أو أمه)»، والصواب ما أثبتناه.
(٢) قال ابن رشد في ((البيان والتحصيل)) (٢٨٦/١٦): ((قال مالك في الرجل يقول للرجل: يا ابن البربرية، وأمه عربية: إنه يضرب الحد؛ لأنه نفى أمه من أبيها)).
(٣) ((الموطأ)) (٨٢٩/٢)، و((المدونة)) (٤٩٦/٤)، و((الاستذكار)) (٥٢٠/٧).
(٤) ((الأم)) (١٦١/٧)، و((مختصر المزني)) (ص ٣١٧)، و((الحاوي الكبير)) (٨٩/١١)، و((المجموع)) (٥٩/٢٠).
(٥) ((المدونة)) (٤٩٩/٤)، و((البيان والتحصيل)) (٢٨٦/١٦).
(٦) ((الموطأ)) (٨٢٩/٢)، و((الاستذكار)) (٥١٦/٧).