331

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Soruşturmacı

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Yayıncı

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1433 AH

Yayın Yeri

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

وإن ادعوا أنه قتله خطأ حلفوا على ذلك، وكانت الدية(١) على عاقلة القاتل في ثلاث سنين، وأسنان الخطأ أخماساً؛ عشرون ابنة مخاض، وعشرون ابنة لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة(٢).

قال عبد الله: ويحلف في القسامة بعد الصلاة، ويحلفون قياماً يجلب إلى مكة والمدينة وبيت المقدس، ومن وجبت عليه القسامة من أعمالها فلا يجلب إلى غيرها إلا من اليسير الأميال ونحو ذلك(٣).

والقسامة في الخطأ تقسم الخمسين يميناً للمدعين على قدر مواريثهم، ويحلف فيها رجلٌ واحدٌ وإن لم يوجد غيره، والمرأة إذا لم يوجد غيرها(٤).

قال الشافعي في المرأة: تحلف خمسين يميناً، وكان حقها من الدية ميراثها الثمن والربع(٥).

قال عبد الله: ولا قسامة في عبدٍ ولا وليدةٍ ولا بين أهل الكتاب(٦)،

(١) في المخطوط: «الدابة».

(٢) ((الأم)) (١٢٢/٦، ١٧٦/٧)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٥٠)، و((الحاوي الكبير)) (٢٢٣/١٢)، و((المجموع)) (٤٠/١٩، ٤١).

(٣) ((المدونة)) (٥/٤)، و((التمهيد)) (٨٨/٢٢).

(٤) ((الموطأ)) (٨٨٢/٢)، و((الاستذكار)) (٢١٤/٨)، و((التمهيد)) (٢١٤/٢٣).

(٥) ((الأم)) (١٠١/٦)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٥٩)، و((الحاوي الكبير)) (٣٩/١٣).

(٦) ((الموطأ)) (٤٥٩/٢)، و((المدونة)) (٦٤٦/٤)، و((البيان والتحصيل)) (١٥/١٦)، و ((الاستذكار)) (٢١٥/٨).

331