كرى حمل طعاماً فهلك فهو ضامن له، إلا أن يأتي ببينة على هلاكه، وإن حمل غير الطعام فلا ضمان عليه فيه(١).
قال أبو حنيفة: يضمن في الطعام وفي غيره(٢).
قال الشافعي: لا ضمان عليه في الطعام، ولا في غيره(٣).
قال عبد الله: ومن اكترى سفينة على حمل طعام فغرقت، فلا كراء له(٤).
قال أبو حنيفة: يعطى كراء ما سلم، ولا شيء عليه فيما عطب(٥).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(٦).
قال عبد الله: ومن استؤجر على حمل شيء فسقط منه، فلا ضمان عليه(٧).
(١) ((المدونة)) (٤٥٦/٣)، و((بداية المجتهد)) (١٦/٤).
(٢) ((المبسوط)) للسرخسي (١٩/١٦)، و((الهداية)) (٢٤٩/٣)، و((بدائع الصنائع)) (٢١٨/٤)، و((الاختيار)) (٥٨/٢).
(٣) ((الأم)) (٣٧/٤)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٢٦)، و((الحاوي الكبير)) (٤٢٥/٧)، و((المجموع)) (٩٥/١٥).
(٤) ((البيان والتحصيل)) (٤٩٨/٨).
(٥) ((الهداية)) (٢٤٤/٣)، و((بدائع الصنائع)) (٢١١/٤)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (٥٤/٢)، و((المبسوط)) للسرخسي (١٠/١٦).
(٦) ((الأم)) (٩٢/٦)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٥٤)، و((الحاوي الكبير)) (٣٣١/١٢)، و((المجموع)) (٩٥/١٥).
(٧) ((البيان والتحصيل)) (٧/٣٧٤، ٨/٤٢٩).