قال عبد الله: ومن تكارى كل شهرٍ بدينارٍ، فلكل واحد منهما أن يخرج صاحبه ويحاسبه(١)، ولا بأس أن يكتري الرجل الدار ويكريها بأكثر من كراها(٢).
قال أبو حنيفة: لا يجوز أن يكريها بأفضل مما اكتراها به، وذلك رباً، إلا أن يحدث في الدار عملاً مثل الباب وغير ذلك، فلا بأس أن يكريها بأكثر مما اكتراها به(٣).
قال عبد الله: وكذلك الدابة وغيرها مما يكترى، ولا خير في أن يدفع الرجل دابته على النصف كل يوم على النصف(٤)، ومن اكتری دابة إلى موضع بدينارٍ، فإن وجد حاجته دون ذلك فبحساب ذلك(٥).
قال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك.
قال الشافعي: مثل قول أبي حنيفة: لا يجوز ذلك.
قال عبد الله: ومن تكارى دابة كراءً مضموناً فهلك فعليه مكانها(٦)، وإن استأجر دابة بعينها فماتت، حاسبه بما ركب قبل موتها(٧)، وأي ما
(١) ((المدونة)) (٥١٨/٣)، و((البيان والتحصيل)) (١٢/٩).
(٢) ((المدونة)) (٥٢١/٣).
(٣) ((المبسوط)) السرخسي (١٣٠/١٥)، ((بدائع الصنائع)) (٢٠٦/٤)، و((الهداية)) (٢٣٣/٣)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (٥١/٢).
(٤) ((المدونة)) (٤٢١/٣)، و((الاستذكار)) (٥٤٦/٦).
(٥) ((البيان والتحصيل)) (٩٥/٩).
(٦) ((المدونة)) (٥٠٧/٣).
(٧) ((البيان والتحصيل)) (١٣٩/٩، ١٥٤).