شهرين بدينارين، فهذا وما أشبهه منهي عنه(١).
ولا يجوز لرجلٍ أن يكون له على رجلٍ ديناً إلى أجل، فيعجله بعضه ويضع بعضه(٢).
قال أبو حنيفة: ذلك جائز.
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: ذلك جائز.
قال عبد الله: ولا يحل النَجَش، وذلك أن يعطي الرجل العطايا في السلعة ليغُرَّ(٣) به غيره، وليس الشراء من شأنه(٤).
ولا يجوز البيع يوم الجمعة إذا نادى المنادي بين يدي الإمام(٥).
قال الشافعي: البيع جائز يوم الجمعة، ولكنه منهي عنه يوم الجمعة عند النداء بين يدي الإمام(٦).
قال عبد الله: ولا يجوز بيع العربان(٧)؛ وهو أن يعربن في شراء سلعة
(١) ((الموطأ)) (٦٧٤/٢)، و((المدونة)) (١٦٢/٣)، و((البيان والتحصيل)) (٤٦٦/٦)، و((الاستذكار)) (٤٩٣/٦).
(٢) ((الموطأ)) (٦٧٢/٢)، و((الاستذكار)) (٤٨٩/٦).
(٣) في المخطوط: (ليعين).
(٤) ((الموطأ)) (٦٨٤/٢)، و((البيان والتحصيل)) (١٧١/١٧)، و((بداية المجتهد)) (١٨٥/٣)، و((الاستذكار)) (٥٢٧/٦)، و((التمهيد)) (٣٤٨/١٣).
(٥) ((المدونة)) (٢٣٤/١)، و((البيان والتحصيل)) (٣٦٦/١)، و((بداية المجتهد)) (١٨٦/٣)، و((الاستذكار)) (٢٧/٢).
(٦) ((الأم)) (٢٢٤/١)، و((الحاوي الكبير)) (٤٥٦/٢)، و((المجموع)) (٥٠٠/٤).
(٧) قال الزمخشري: ((يقال: أعرب في كذا، وعرب وعربن؛ كأنه سمّى به =