313

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Soruşturmacı

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Yayıncı

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1433 AH

Yayın Yeri

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

ومن حل له على رجل ذهباً، فلا بأس أن يأخذ منه وزناً كان ذلك من بيع أو قرض(١).

ولا بأس بشراء تراب المعادن الفضة بالذهب والذهب بالفضة(٢).

قال الشافعي: لا يجوز شراء تراب المعادن إليه أصلاً، لا بذهب ولا بورق(٣).

قال عبد الله: ولا بأس بالمراطلة بالذهب، فإذا استوى لسان الميزان أخذ فأعطى، فلا بأس أن يكون أحد الذهبين أكثر عدداً من الأخرى إذا اتفق الوزنان(٤).

ومن سلف دنانير مثاقيل قفصاً قائمة، أو سلف بكراً مسناً، فلا بأس بذلك إذا لم يكن ذلك على ذلك رأيٌ بينهما ولا عادة منهما(٥).

قال أبو حنيفة: لا يجوز القراض في الحيوان(٦).

(١) ((المدونة)) (٤٢/٣)، و((التمهيد)) (٧٨/٤).

(٢) ((المدونة)) (١٩٦/٣).

(٣) ((الأم)) (٣٤/٣)، و((مختصر المزني)) (ص ١٤٩)، و((الحاوي الكبير)) (٣٣٤/٣)، و((المجموع)) (٨٩/٦).

(٤) ((الموطأ)) (٦٣٨/٢)، و((المدونة)) (٣٩/٣)، و((البيان والتحصيل)) (٤٧٦/٦)، و((الاستذكار)) (٣٦٥/٦)، و((بداية المجتهد)) (٢١٤/٣).

(٥)((المدونة)) (٣٥/٣، ١٧٩)، و((بداية المجتهد)) (٢١٨/٣).

(٦) ((الحجة)) (٢٠/٣)، و((المبسوط)) السرخسي (١٨/٢٢، ١٩)، و((بدائع الصنائع)) (٨٢/٦)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (٢١/٣).

313