ومن حل له على رجل ذهباً، فلا بأس أن يأخذ منه وزناً كان ذلك من بيع أو قرض(١).
ولا بأس بشراء تراب المعادن الفضة بالذهب والذهب بالفضة(٢).
قال الشافعي: لا يجوز شراء تراب المعادن إليه أصلاً، لا بذهب ولا بورق(٣).
قال عبد الله: ولا بأس بالمراطلة بالذهب، فإذا استوى لسان الميزان أخذ فأعطى، فلا بأس أن يكون أحد الذهبين أكثر عدداً من الأخرى إذا اتفق الوزنان(٤).
ومن سلف دنانير مثاقيل قفصاً قائمة، أو سلف بكراً مسناً، فلا بأس بذلك إذا لم يكن ذلك على ذلك رأيٌ بينهما ولا عادة منهما(٥).
قال أبو حنيفة: لا يجوز القراض في الحيوان(٦).
(١) ((المدونة)) (٤٢/٣)، و((التمهيد)) (٧٨/٤).
(٢) ((المدونة)) (١٩٦/٣).
(٣) ((الأم)) (٣٤/٣)، و((مختصر المزني)) (ص ١٤٩)، و((الحاوي الكبير)) (٣٣٤/٣)، و((المجموع)) (٨٩/٦).
(٤) ((الموطأ)) (٦٣٨/٢)، و((المدونة)) (٣٩/٣)، و((البيان والتحصيل)) (٤٧٦/٦)، و((الاستذكار)) (٣٦٥/٦)، و((بداية المجتهد)) (٢١٤/٣).
(٥)((المدونة)) (٣٥/٣، ١٧٩)، و((بداية المجتهد)) (٢١٨/٣).
(٦) ((الحجة)) (٢٠/٣)، و((المبسوط)) السرخسي (١٨/٢٢، ١٩)، و((بدائع الصنائع)) (٨٢/٦)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (٢١/٣).