أو أهلك منه ثلثه فصاعداً من برد أو حريق أو ريح أو جراد أو ما أشبه ذلك من الجوائح، فإنه يوضع عنه ذلك، وإن أصاب أقل من ثلثه، فذلك من مشيرته ولا وضيعة(١) له(٢).
قال الشافعي: لا يجوز ذلك ولا يوضع عنه شيء، إلا أن توضع كل جائحة أو لا يوضع شيء(٣).
قال أحمد بن حنبل في الجائحة: هي موضوعة ولا أجد فيها شيئاً(٤).
قال عبد الله: ولا يجوز بيع ذهبٍ بورق، ولا ورقٍ بذهب، ولا ذهبٍ بذهبٍ تأخير، ولا يجوز في ذلك حول ولا حوالة ولا نَظِرةٍ إلا هاء وهاء، ولا يفترقان وبينهما عمل(٥) ولا بأس أن تباع الحلي المكسور جزافاً(٦).
قال أبو حنيفة: لا بأس أن تباع الدنانير والدراهم جزافاً إلا تفاضل ذلك لا يجوز، فالدنانير المضروبة وغيرها سواء(٧).
(١) في المخطوط: ((رضيعة)).
(٢) ((الموطأ)) (٦٢٩/٢)، و((المدونة)) (٥٩٠/٣)، و((الاستذكار)) (٣١٤/٦، ٣٤٠، ٣٤١)، و((التمهيد)) (١٩٧/٢، ١٩٨، ١٩٩).
(٣) ((الأم)) (٥٨/٣، ٥٩)، و((الحاوي الكبير)) (٢٠٥/٥)، و((المجموع)) (٨٩/١٣).
(٤) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٢٨٠٩/٦)، و((المغني)) (٢٣٣/٤).
(٥) ((الموطأ)) (٦٣٦/٢)، و((المدونة)) (٤/٣)، و((البيان والتحصيل)) (٤٤٠/٦)، و((بداية المجتهد)) (١٤٩/٣)، و((الاستذكار)) (٣٦١/٦).
(٦) ((المدونة)) (٨٩/٣).
(٧) ((الحجة على أهل المدينة)) (٥٧١/٢)، و((المبسوط)) للسرخسي (٦٩/١٤)، =