قال الشافعي: للمختلعة السكنى، ولا نفقة لها(١).
قال عبد الله: وإذا فتح ما بين الزوجين فلم يدر الإساءة بمن هي بعث السلطان في ذلك حكماً من أهله وحكماً من أهلها عدلين، فينظرا بينهما ويجتهدا، فإن استطاعا أن يصلحا أصلحا وإلا فرّقا، ويجوز فرقتهما دون الإمام، وإن رأى أن يأخذ له من مالها حتى يكون خلعاً فعلا(٢).
قال أبو حنيفة: ليس لهما أن يفرقا، وإنما لهما أن يصلحا، وهكذا قال الله ۵۵ ولم يذكر فرقة.
قال الشافعي في الحكمين: يحكمان في الفرقة والاجتماع بتوكيل الزوجين(٣).
قال عبد الله: ومن طلق امرأته إلى أجل قريب أو بعيد، طلقت عليه مكانه(٤).
قال أبو حنيفة: لا يقع الطلاق إلا إلى أجل(٥).
(١) ((الأم)) (٢١٣/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٢٧)، و((الحاوي الكبير)) (٢٤٥/١١)، و((المجموع)) (٢٨٥/١٨).
(٢) ((الموطأ)) (٥٨٤/٢)، و((المدونة)) (٢٦٧/٢)، و((بداية المجتهد)) (١١٧/٣، ١١٨)، و((الاستذكار)) (١٨٢/٦، ١٨٤).
(٣) ((الأم)) (١٢٥/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٨٨)، و((الحاوي الكبير)) (٦٠١/٩)، و ((المجموع)) (٤٥٣/١٦).
(٤) ((المدونة)) (٦١/٢، ٦٣)، و((البيان والتحصيل)) (٣٤٨/٥)، (٢٣٢/٦).
(٥) ((المبسوط)) السرخسي (١١٤/٦)، و((بدائع الصنائع)) (١٣٤/٣)، و((الهداية)) (٢٢٨/١)، و ((الاختيار)) (١٢٧/٣).