282

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Soruşturmacı

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Yayıncı

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1433 AH

Yayın Yeri

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

قال أبو حنيفة: لا يفرق بينهما، ويقضى عليه بما فرض عليه من النفقة ديناً عليه(١).

قال الشافعي: لا يكون أجل أكثر من ثلاثة أيام، وليس له أن يمنعها في الثالث أن تخرج؛ فتخرج فتسأل أو يعمد بطلب المعاش(٢).

قال عبد الله: ولا بأس أن تفتدي المرأة من زوجها بصداقها، وأقل منه أو أكثر إذا لم يكن مضراً بها، فإن كان مضراً بها فلا يحل له أخذ شيء منها، فإن فعل مضى طلاقه ورد ما أخذه(٣).

قال أحمد بن حنبل وإسحاق: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها(٤). قال أبو حنيفة: لا يرد شيئاً، ويكره له ذلك(٥).

***

(١) ((الحجة)) (٤٥١/٣)، و((المبسوط)) السرخسي (١٨٢/٥)، و((بدائع الصنائع)) (٢٥/٤)، و((الهداية)) (٢٨٩/٢)، و((الاختيار)) (٦/٤).

(٢) ((الأم)) (٩٨/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٣٨)، و((الحاوي الكبير)) (٤٥٨/١١)، و((المجموع)) (١٨/٢٧٢).

(٣) ((الموطأ)) (٥٦٥/٢)، و((المدونة)) (٢٤٥/٢)، و((بداية المجتهد)) (٨٩/٣، ٩٠)، و((الاستذكار)) (٧٦/٦)، و((التمهيد)) (٣٦٨/٢٣).

(٤) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٩٧١/٤)، و((المغني)) (١٧٦/٨)، و((الشرح الكبير)) (٨/١٩٢).

(٥) ((المبسوط)) السرخسي (١٧١/٦)، و((بدائع الصنائع)) (١٥١/٣)، و((الهداية)) (٢٦١/٢)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (١٥٦/٣).

282