وتزويج السلطان حكم عليها؛ لأنه وليها(١).
قال عبد الله: ومن تزوج امرأة فلا يمسها حتى يقدم بعض صداقها(٢).
قال أبو حنيفة: إن قدم فحسن، وإلا فهو دينٌ من الديون فلا شيء عليه في وطئه إياها قبل ذلك(٣).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(٤).
قال سفيان الثوري وأحمد بن حنبل: لا بأس أن يدخل الرجل بالمرأة إذا سمى لها صداقاً، وإن لم يقضها إياه(٥).
قال عبد الله: ولا يجوز نكاح الشغار بين المماليك والأحرار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداق بينهما، فهذا وما أشبهه لا يجوز من النكاح(٦).
(١) ((الأم)) (٨/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٦٦)، و((الحاوى الكبير)) (١١٥/٩)، و((روضة الطالبين)) (٦٦/٧)، و((المجموع)) (١٦١/١٦).
(٢) ((المدونة)) (١٦٢/٢)، و((الاستذكار)) (٤٢٦/٥).
(٣) ((الحجة)) (٢٣١/٣)، و((المبسوط)) السرخسي (٨٥/٥)، و((بدائع الصنائع)) (٢٨٩/٢).
(٤) ((الأم)) (٢٣٦/٧)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٨٥)، و((الحاوى الكبير)) (٥٣٠/٩).
(٥) ((الإشراف)) لابن المنذر (٤٣/٥)، و((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٥١٠/٤)، و((مسائل أحمد لابنه عبد الله)) (ص ٣٥١)، و((المغني)) (٥٧/٨)، و((الشرح الكبير)) (٨٦/٨).
(٦) ((الموطأ)) (٥٣٥/٢)، و((المدونة)) (٩٨/٢)، و((بداية المجتهد)) (٣/٨)، و((الاستذكار)) (٤٥/٥)، و((التمهيد)) (١٤/٧)، وفيه حديث أخرجه مالك في ((الموطأ)) (٣٥٣/٢)، ومن طريقه البخاري (١١٢٣/٥) ومسلم (١٤٥١/٢)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق"٠