فلا تزوج(١).
قال عبد الله: ولا يتزوج عبد ولا أمة إلا بإذن سيدهما، أولى بإنكاح من يليه من النساء من وليها(٢).
قال أبو حنيفة: الأولياء هم أولى بالقرابة، وهم أولى بالوصي في التزويج(٣).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(٤).
قال عبد الله: وإنما الأولياء من العصبة، وليس الخال ولا الجد للأم ولا الأخوة للأم أولياء في النكاح(٥)، ولا يزوج الرجل المسلم وليته النصرانية، وأهل دينها يعقدون نكاحها(٦).
قال الشافعي: إن كان لها ولي نصراني زوجها وإلا زوجها السلطان،
(١) ((الأم)) (٢٠/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٦٧)، و((الحاوى الكبير)) (١٤٩/٩)، و((المجموع)) (٢٨٦/٧)، (١٣٠/١٦)
(٢) ((الموطأ)) (٥٤٣/٢)، و((المدونة)) (١٣٨/٢)، و((الاستذكار)) (٥١٣/٥، ٥١٤)، و((التمهيد)) (١٠٥/١٩).
(٣) ((الحجة)) (١٢٣/٣، ١٢٤)، و((المبسوط)) السرخسي (٤٠٥/٢)، و((بدائع الصنائع)) (٢٤٩/٢).
(٤) ((الأم)) (١٤/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٦٥)، و((الحاوى الكبير)) (٩١/٩)، و((روضة الطالبين)) (٥٩/٧)، و((المجموع)) (١٤٧/١٦).
(٥) ((المدونة)) (١٠٥/٢)، (٣٦٠/٥)، و((الاستذكار)) (٣٩٤/٥).
(٦) ((المدونة)) (١١٦/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٢٩٣/٤، ٤٨١).