253

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Soruşturmacı

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Yayıncı

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1433 AH

Yayın Yeri

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

فلا تزوج(١).

قال عبد الله: ولا يتزوج عبد ولا أمة إلا بإذن سيدهما، أولى بإنكاح من يليه من النساء من وليها(٢).

قال أبو حنيفة: الأولياء هم أولى بالقرابة، وهم أولى بالوصي في التزويج(٣).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(٤).

قال عبد الله: وإنما الأولياء من العصبة، وليس الخال ولا الجد للأم ولا الأخوة للأم أولياء في النكاح(٥)، ولا يزوج الرجل المسلم وليته النصرانية، وأهل دينها يعقدون نكاحها(٦).

قال الشافعي: إن كان لها ولي نصراني زوجها وإلا زوجها السلطان،

(١) ((الأم)) (٢٠/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٦٧)، و((الحاوى الكبير)) (١٤٩/٩)، و((المجموع)) (٢٨٦/٧)، (١٣٠/١٦)

(٢) ((الموطأ)) (٥٤٣/٢)، و((المدونة)) (١٣٨/٢)، و((الاستذكار)) (٥١٣/٥، ٥١٤)، و((التمهيد)) (١٠٥/١٩).

(٣) ((الحجة)) (١٢٣/٣، ١٢٤)، و((المبسوط)) السرخسي (٤٠٥/٢)، و((بدائع الصنائع)) (٢٤٩/٢).

(٤) ((الأم)) (١٤/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٦٥)، و((الحاوى الكبير)) (٩١/٩)، و((روضة الطالبين)) (٥٩/٧)، و((المجموع)) (١٤٧/١٦).

(٥) ((المدونة)) (١٠٥/٢)، (٣٦٠/٥)، و((الاستذكار)) (٣٩٤/٥).

(٦) ((المدونة)) (١١٦/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٢٩٣/٤، ٤٨١).

253