766

المختصر الفقهي

المختصر الفقهي

Soruşturmacı

د. حافظ عبد الرحمن محمد خير

Yayıncı

مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Bölgeler
Tunus
•
İmparatorluklar & Dönemler
Hafsidler
فإن لم يكن فلا بأس.
اللخمي: روى مختصر الوقار: استحب ذبحه؛ لأن له بالبر رعيًا، وفي إباحة خنزير الماء ومنعه وكراهته، رابعها: الوقف للصقلي مع أحد نقلي ابن بشير قائلا: لا أراه حرامًا، والباجي عن رواية ابن شعبان فيه وفي كلب الماء، وقول ابن حبيب ومالك فيها قائلا: أنتم تقولون خنزير، وربما حمله بغض من لقيناه الحرمة؛ أي أنتم أيها العرب تقولون خنزير وكل خنزير محرم.
الباجي: روى ابن شعبان كراهته، وكراهة كلب الماء رواية ابن حبيب.
أبو عمر عن الليث: لا يؤكل إنسان الماء.
وكل الطير مباح حتى جلالته:
ابن رشد: اتفاقا من العلماء.
قلت: في الكافي جماعة من المدنيين لا يجيزون سباع الطير، ولا ما أكل الجيف منها، وفي الزاهي: روى ابن أبي أويس: لا يؤكل ذو مخلب من الطير.
المازري: لعل أصحابنا يحملون النهي عنه على التنزيه، وقول ابن القاسم، وسحنون، والرواية المشهورة: عدم كراهة الخطاف، وروى علي كراهتها.
ابن بشير: وقع في الخطاف، وما في معناها الكراهة، فلعله لقلة لحمها.
قلت: لم يذكر غيرها غيره، وعلله ابن رشد بذلك مع تحرمها بمن عششت عنده؛ لأنها تعشش في البيوت.
قلت: وهذا يقتضي قصرها عليها، وفي الزاهي: كره ابن وهب أكل الهدهد والصرد.
قلت: لحديث ابن عباس: «أنه ﷺ نهى قتل أربع من الدواب؛ النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد» أخرجه أبو داود عن رجال الصحيح.
ابن حبيب: ذو السم منه إن خيف حرم وإلا حل.
الباجي: لا تؤكل حية ولا عقرب.

2 / 317