765

المختصر الفقهي

المختصر الفقهي

Soruşturmacı

د. حافظ عبد الرحمن محمد خير

Yayıncı

مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Bölgeler
Tunus
•
İmparatorluklar & Dönemler
Hafsidler
قلت: وهذا لا يدل على أكله دون ذكاة ولا تستلزمه كما مر لابن القاسم، وعزا الباجي أكله لمطرف وابن عبد الحكم، وجعله ابن بشير مقتضى قولها: لا ينجس ما مات فيه، قال: وهو قول القاضي في التلقين، خلاف قول ابن حبيب: لا يؤكل غلا بذكاة، وفي الكافي: جماعة من المدنيين لا يجيزون أكل الخشاش، ومسألة وقوع الخشاش في قدر تقدمت وإطباقهم على تأويلها يضعف وجود القول بأكل الخشاش دون ذكاة، وغلا كان مأخوذًا منها.
($$$$$$$$) الطعام: ظاهر الروايات كغيره، وقول ابن الحاجب: لا يحرم أكل دود الطعام معه، وقبوله ابن عبد السلام وابن هارون لم أجده، إلا قول أبي عمر: رخص قوم في أكل دود التين، وسوس الفول والطعام، وفراخ النحل لعدم النجاسة فيه، وكرهه جماعة ومنعوا أكله، وهذا لا يوجد في المذهب، وقول التلقين: ما لا نفس له سائلة كالعقرب هو كدواب البحر لا ينجس ولا ينجس ما مات فيه، وكذا دواب العسل والباقلاء ودود الخل؛ يدل على مساواته لسائر الخشاش.
وفيها لمالك: لا بأس بأكل الضفادع وإن ماتت؛ لأنها من صيد الماء.
اللخمي عن ابن نافع: الضفدع ينجس بالموت وينجس ما مات فيه.
التلقين: يؤكل كل حيوان البحر، وإن لم يكن له شبه بالبر دون ذكاة، لو قتله مجوسي أو كان طافيًا.
الشيخ: كره ابن حبيب الجريث، قال: لأنه يقال غنه ممسوخ.
قلت: الجريث يالجيم والراء مشددة والثاء مثلثة ضرب من السمك، قاله الجوهري وابن سيده.
الباجي: في إباحة ما يبقى حيًا بالبر كالضفدع والسلحفاة والسرطان دون ذكاة، ثالثها: الأول فيما مأواه في الماء ولو رعى بالبر، والثاني فيما مأواه بالبر وغن عاش بالماء؛ لها، ولمحمد بن دينار، وعيسى عن ابن القاسم.
ابن رشد: هذا القول تفسير مذهب مالك.
وسمع القرينان: ترس الماء يقيم حيًا حتى يذبح، قال: هو من صيد البحر إنما يذبحونه لاستعجال موته، ولا أكره ذبحه لذلك لا لما يدخل على الناس من الشك،

2 / 316