759

المختصر الفقهي

المختصر الفقهي

Soruşturmacı

د. حافظ عبد الرحمن محمد خير

Yayıncı

مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Bölgeler
Tunus
•
İmparatorluklar & Dönemler
Hafsidler
ابن لبابة مع العتبي عن سحنون، وعن سماع عبد الملك بن الحسن أشهب مع ابن حارث عن ابن وهب.
قلت: وعزاه العتبي في سماع ابن القاسم لعيسى وابن وهب، وفيما ذبحوه لأعيادهم الأولان.
قلت: والتخريج على الثالث وفيما ذكروا عليه اسم المسيح الكراهة، والإباحة لابن حارث عن رواية ابن القاسم مع رواية أشهب، وعنه قائلًا: أباح الله ذبائحهم لنا وعلم ما يفعلون، وروى الباجي ومحمد ابن حبيب كراهة الجميع، وما ذبح للصليب من غير تحريم.
ابن حبيب: لأنه تعظيم لشركهم، وقال ابن القاسم:- فيما بيع من وصية نصراني لكنيسة- لا يحل شراؤه ومشتريه رجل سوء.
ابن حارث: ما ذبحوه على الأصنام أو النصب حرام اتفاقًا.
التونسي: الظاهر أن ما ذبح للصليب كذلك إلا أن يكون ما ذبح للأصنام لا يقصد به ذكاة.
محمد: تؤكل ذبيحة السامري- صنف من اليهود ينكرون البعث- لا ذبيحة الصابئ، وليست كحرمة ذبيحة المجوسي.
التونسي: الصابئ لم يتمسك بكل دين النصرانية ووافق المجوسي في بعض دينه، فما الفرق بينه وبين السامري إلا أن يكون السامري تمسك بجل دين اليهودية.
محمد: تؤكل ذبيحة النصراني العربي والمجوسي إذا تنصر.
الحسن: لو قال مجوسي لمسلم اذبحها لنا فاستقبل القبلة وسمى الله أكره أكلها.
محمد: لذبحها بهذا الشرط، ولو أمره بذبحها لإضافة مسلم فذلك جائز وإن أعدها لعيده.
ابن حبيب: لا ينبغي الذبح لعوام الجان لنهيه ﷺ عن الذبح للجان.

2 / 310