Muhadhdhab
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة
Bölgeler
•Umman
İmparatorluklar & Dönemler
Pate'nin Nabhānī hükümdarları (Pate Adası, modern Kenya kıyısı), 600-1312 / 1203-1894
Son aramalarınız burada görünecek
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة
فأما الوعظ والنصيحة ونشر المصاحف فحسن غير واجب؛ لأن أكثر الأئمة لم يفعله.
وللإمام أن يأخذ المال على وجه العقوبة، وله أن يعفو، وهذا إذا أخذه بغير مغالبة ولا قتال، فإن أخذه بالمغالبة والقتال فهو فيء لوجود علة الفيء فيه.
ولنا في وقت الجهاد ومدافعة الظالمين أن نلزم إنفاق المال في سبيل الله مع الجهاد بالنفس لقول الله سبحانه: ?إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة...الآية?[التوبة:111] وقوله تعالى: ?ياأيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم...الآية?[الصف:10] وما كان في مقابلة تركه العذاب الأليم فهو واجب.
ولنا أن نكره الناس على فعل الواجب، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - فيما رويناه عنه: ((اجعل مالك دون دمك، (فإن تجاوز بك البلاء) فاجعل مالك ودمك دون دينك)) وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب.
وأما قوله تعالى: ?ولا يسألكم أموالكم?[محمد:36] فقد كان ثم انتسخ بقوله تعالى: ?خذ من أموالهم صدقة?[التوبة:103] والأخذ آكد من السؤال، وآيات وجوب الإنفاق نزلت بعد ذلك.
Sayfa 426