407

باب ما يجوز للإمام فعله (وما يجب عليه)

يجوز للإمام اتخاذ البواب للإشعار بالداخلين والخارجين، كما فعله سيد المرسلين - صلى الله عليه وآله - ولو منع كثيرا من الناس؛ لأن أنسا منع عليا - عليه السلام - مرتين ودخل في الثالثة.

والنهي في (البواب) إنما هو في الذي يمنع الناس عموما، ويحجبهم سرمدا، كما يفعله الفراعنة والمتجبرون من بني العباس وغيرهم.

ويجوز للإمام قتل الأسير ما دامت الحرب قائمة لأهل الأسير وأحلافه ولا سيما إذا ظهر الكيد وفك القيد، وقد قتل علي - عليه السلام - الأسير بصفين وأجهز على الجريح، ومن على بعض الأسارى بعد أن أخذ سلاحهم وتحليفهم لا حاربوه ثانيا، ووهب لكل واحد منهم أربعة دراهم.

Sayfa 424