Muhadhdhab
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة
Bölgeler
•Umman
İmparatorluklar & Dönemler
Pate'nin Nabhānī hükümdarları (Pate Adası, modern Kenya kıyısı), 600-1312 / 1203-1894
Son aramalarınız burada görünecek
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة
ومن أوصى بحجة ثم ذكرت امرأته أن الحجة عن أمه، إنه إن غلب في ظن الوصي صدقها عمل به، وإن لم يغلب حجج الوصي عن نية الموصي.
ومن أوصى بأن تعتق عنه رقبة من ثلث ماله، وماله ثلاثة آلاف درهم، فاشترى الوصي عبدا بألف درهم، فأعتقه، وأعطى الورثة الألفين، ثم لحق الميت دين، إن الوصي إن فعل ذلك قبل البحث عن الدين لزمه ما فعل ورجع على الورثة بماصار إليهم ونفذ العتق وكان كالمعدوم في الأصل.
(ح) [قال محمد بن أسعد داعي أمير المؤمنين أيده الله:] تحصل المسألة على ما ذكره أصحابنا، إن الدين لا يخلو إما أن يكون مستغرقا لمال الميت أم لا، فإن كان مستغرقا فلا تصح هذه الوصية ولا ينفذ ما فعله الوصي من عتق وغيره، وإن كان الدين غير مستغرق للمال، فإن العتق ينفذ بقدر الثلث بعد إخراج الدين ويسعى العبد للورثة فيما زاد على الثلث إلى قدر قيمته.
(ص) وإذا انفق الوصي على ورثة الميت من مال أبيه جاز ذلك، وإن كان الدين يستغرق المال ما لم (يحكم به حاكم) جائر الحكم، فإن طالبه أهل الدين وجب عليه الانقياد للحكم، وإن امتنع أثم ويلزمه الغرم [لما أنفق على الصغير لتعلق حق الغير بالمال وهو في الإمتناع بمنزلة الغاصب]، فإن كان للميت أرض فأنفق الوصي من ثمرتها على الصغير لم يلزمه شيء وعليه تسليم أجرة الأرض مع الأرض للغرماء متى لزم ذلك بحكم الحاكم وكان الدين مستغرقا، ولا يجب على الوصي بيع مال الموصي إلا بعد مطالبة الغرماء وحكم الحاكم، فإن ادعى عليه الخصوم أنه باعه بدون القيمة لم يلتفت إلى قولهم إلا ببينة عادلة أنه (جار بما) لا يتغابن الناس بمثله.
Sayfa 417