Muhadhdhab
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة
Bölgeler
•Umman
İmparatorluklar & Dönemler
Pate'nin Nabhānī hükümdarları (Pate Adası, modern Kenya kıyısı), 600-1312 / 1203-1894
Son aramalarınız burada görünecek
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة
ومن جنى على عبد بقطع يده أو غير ذلك ثم أعتقه مولاه ثم سرت الجناية ومات منها، إنه يلزمه قيمة العبد دون الدية؛ لأن الجناية حين وقعت وقعت على عبد وتوابعها من سراية وغيرها في حكم الواقعة حالة الرق، وعلة الحكم وصفان: ابتداء السبب ووقوع المسبب بدليل أنه لو مات الجاني في ذلك الحال لزمه جميع أحكام الجناية في ماله، وعتقه لا يضر الجاني (ولا يلزمه لورثته) الأحرار شيء، فإن طالبه مولاه وأخذ منه ما يلزمه وإلا لم يكن عليه إلا التسليم متى سئل.
Sayfa 403