386

ومن جنى على عبد بقطع يده أو غير ذلك ثم أعتقه مولاه ثم سرت الجناية ومات منها، إنه يلزمه قيمة العبد دون الدية؛ لأن الجناية حين وقعت وقعت على عبد وتوابعها من سراية وغيرها في حكم الواقعة حالة الرق، وعلة الحكم وصفان: ابتداء السبب ووقوع المسبب بدليل أنه لو مات الجاني في ذلك الحال لزمه جميع أحكام الجناية في ماله، وعتقه لا يضر الجاني (ولا يلزمه لورثته) الأحرار شيء، فإن طالبه مولاه وأخذ منه ما يلزمه وإلا لم يكن عليه إلا التسليم متى سئل.

Sayfa 403