544

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

ولا يصح في واجب غير ذلك على الأظهر إلا أن يكون سفره أكثر من حضره، أو يعزم إقامة عشرة. والصبي المميز يؤخذ بالواجب لسبع استحبابا مع الطاقة، ويلزم به عند البلوغ، ولا يصح من المريض مع التضرر به ويصح لو لم يتضرر به ويرجع في ذلك إلى نفسه.

<div>____________________

<div class="explanation"> يلزمني من الكفارة؟ فكتب عليه السلام وقرأته، لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض، إلا أن تكون نويت ذلك (1).

قال المصنف: ولمكان ضعف هذه الرواية، جعلناه قولا مشهورا (2).

وأقول: وجه ضعفها من اشتمالها على المكاتبة، وكونها مقطوعة.

قال طاب ثراه: ولا يصح في واجب غير ذلك على الأظهر.

أقول: الأصل هو المنع من الواجب في السفر، إلا في صور أخرجها النص وعمل الأصحاب، وهي أربعة:

(أ) ثلاثة أيام لدم المتعة.

(ب) ثمانية عشر في بدل البدنة للمفيض من عرفات قبل الغروب عامدا.

(ج) النذر المشروط سفرا وحضرا.

(د) من كان سفره أكثر من حضره.

وما خرج عن ذلك لا يجوز فيه الصوم على المحصل عند المحققين من غير استثناء.

وبعض الأصحاب يستثني، وهو في ثلاث صور، وهي المشار إليها بقوله غير ذلك.</div>

Sayfa 50