543

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

ويصح من المسافر في النذر المعين المشترط سفرا وحضرا على قول مشهور، وفي الثلاثة أيام لدم المتعة، وفي بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا.

<div>____________________

<div class="explanation"> على الثاني إن كان قبل الزوال، ويجزي مطلقا، ولا يجزي لو كان بعد الزوال، ويجب الإمساك في المتعين خاصة.

(ج) لو استمر الإغماء من أول النهار إلى نهايته، فإن كان مع سبق النية، صح على الثاني دون الأول، بل يكون باطلا.

(د) لو أهمل النية من الليل واستمر إغماؤه إلى بعد الزوال، قضى على الثاني دون الأول.

قال طاب ثراه: ويصح من المسافر في النذر المعين المشترط سفرا وحضرا على قول مشهور.

أقول: قد جرت عادة المصنف رحمه الله، بالإشارة إلى ما استضعف سنده مع عمل الأصحاب عليه، بالمشهور.

وهذه المسألة لا خلاف فيها عند علمائنا.

والمستند ما رواه إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال:

سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى قال: يصومه أبدا في السفر والحضر (1).

قال الشيخ: يحمل هذا على من نذر لله يوما معينا، وشرط صومه سفرا وحضرا، واستدل على التأويل برواية علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى إدريس، يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت ، فإن أنا لم أصمه ما الذي</div>

Sayfa 49