536

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

<div>____________________

<div class="explanation"> أما الحكم الأول: فلوجود الهتك منه، فهو كالعابث بأهله والمجامع.

وأما الثاني: فلأنه وجد منه مقدمة الإفساد، ولم يقصده، فكان عليه القضاء، وقال السيد المرتضى: إذا تعمد استنزال الماء الدافق وجب عليه القضاء والكفارة وإن كان بغير جماع (1) وتبعه القاضي (2).

لفت نظر وهنا زيادة في نسختي (ب) و (ج) وليست تلك الزيادة في النسخة المعتمدة وهي نسخة (ألف).

وها أنا أنقل تلك الزيادة عن كل من النسختين منفردا، وذلك لاختلاف بينهما من جهات عديدة مع كثرة الأغلاط فيهما، ولنقدم ما في نسخة (ب) لحفظ الترتيب قال بعد جملة (وتبعه القاضي): ما لفظه.

تهذيب وتحقيق البحث هنا أن نقول: النظر إما أن يكون إلى محللة أو محرمة، فهنا قسمان:

الأول المحللة: ومسائلها ثمان، لأنه لا يخلو إما أن يقصد النظر، أولا، بل يحصل اتفاقا، وعلى التقديرين لا يخلو إما أن يحصل الإمناء، أولا (وعلى التقادير لا يخلو إما أن يحصل الإمناء أولا!! كذا " فالأقسام ثمانية.

(أ) أن يقصد النظر والإمناء ويحصل الإمناء، صرح في المبسوط بعدم وجوب القضاء، وأطلق الحسن وابن إدريس والمصنف والشيخ في الخلاف عدم الوجوب، وأوجب العلامة</div>

Sayfa 40