535

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

<div>____________________

<div class="explanation"> أقول: هنا مسألتان، الحقنة وقد تقدم البحث فيها.

الثانية: الإمناء عقيب النظر أو الملاعبة والملامسة أو التسمع.

فهنا ثلاثة فصول:

الأول: الإمناء عقيب النظر المتكرر، وفيه ثلاثة أقوال:

(1) لا شئ وهو اختيار الشيخ في الخلاف (1) وابن إدريس (2) والمصنف (3) والحسن (4) حيث قال: من نظر إلى امرأة فأمنى من غير أن يقبلها، أو يفضي إليها بشئ منه إلى جسدها أو تفضي إليه، لم يكن عليه شئ، ولم يفرق ابن إدريس والمصنف بين كونها محللة أو محرمة، وكذا الشيخ في الخلاف، والعلامة في التذكرة (5).

(2) القضاء بالنظر إلى المحرمة دون المحللة، قاله الشيخ في المبسوط (6).

(3) القضاء والكفارة مع قصد الإنزال، وإن لم يقصد واتفق الإنزال، لتكرر النظر فتسبقه الماء، فعليه القضاء، ولا فرق بين المحللة والمجرمة، قاله العلامة (7).</div>

Sayfa 39