Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
Cemaluddin İbn Fahd Hili (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
الثالثة: لا تجب الكفارة في شئ من الصيام عدا شهر رمضان، والنذر المعين وقضاء شهر رمضان بعد الزوال، والاعتكاف على وجه.
الرابعة: من أجنب ونام ناويا للغسل حتى طلع الفجر، فلا قضاء ولا كفارة، ولو انتبه ثم نام ثانيا فعليه القضاء (ولو انتبه ثم نام ثالثة، قال الشيخان: عليه القضاء والكفارة).
الخامسة: يجب القضاء دون الكفارة في الصوم الواجب المتعين بسبعة أشياء:
<div>____________________
<div class="explanation"> أقول: القائل هو الصدوق (1) وابن حمزة (2) والشيخ في كتابي الأخبار (3) وبه رواية.
والأكثرون على الواحدة، لأصالة براءة الذمة، وعموم الروايات، وهو اختيار العلامة في المختلف (4) والتذكرة (5).
والأول هو المختار عند فخر المحققين (6) ولا فرق عنده في المحرم بين أن يكون تحريمه بالأصالة، أو عارضا.
قال طاب ثراه: ولو انتبه ثم نام ثالثة، قال الشيخان عليه القضاء والكفارة.
أقول: نسب القول إلى الشيخين، لانفرادهما به، وتمسك الشيخ بروايات قاصرة</div>
Sayfa 37
1 - 2.538 arasında bir sayfa numarası girin