Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
Cemaluddin İbn Fahd Hili (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
الثانية: الكفارة وهي عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين (وقيل: هي مرتبة) وفي رواية يجب على الإفطار بالمحرم كفارة الجمع <div>____________________
<div class="explanation"> (ج) عدمهما وهو قول الصدوق في المقنع (1).
واستند الكل إلى الروايات، والأول هو المختار، والقولان الأخيران منقرضان.
قال طاب ثراه: وقيل: هي مرتبة.
أقول: التخيير في خصال الكفارة هنا مذهب الأكثر، وبه قال الثلاثة (2) وسلار (3) والتقي (4) والقاضي (5) وابن إدريس (6) والصدوقان (7) وأبو علي (8) والترتيب مذهب الحسن (9).
واستند الكل إلى الروايات.
قال طاب ثراه: وفي رواية: يجب على الإفطار بالمحرم كفارة الجمع.</div>
Sayfa 36
1 - 2.538 arasında bir sayfa numarası girin