480

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

<div>____________________

<div class="explanation"> كان بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة (1)، وهو اختيار المصنف، وجعل القضاء أحوط (2).

(ب): وجوبها أداء، وهو مذهب ابن إدريس (3). لوجوبها أداء بدخول وقتها ولا يزال مؤديا لها فيه ويستمر وقت الأداء، كزكاة المال.

وأجيب: بأن لوقتها طرفين أولا وآخرا، بخلاف المالية، ولولا ضبطها لما تضيقت عند الصلاة.

(ج): وجوبها بنية القضاء، وهو مذهب الشيخ في الإقتصاد (4)، وهو قول أبي علي (5)، وابن حمزة (6)، وسلار (7)، والعلامة في كتبه (8)، وهو الحق لأنها عبادة موقتة وقد خرج وقتها، فيكون قضاء، إذ المراد بالقضاء ذلك.</div>

Sayfa 551