Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
Cemaluddin İbn Fahd Hili (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> كان بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة (1)، وهو اختيار المصنف، وجعل القضاء أحوط (2).
(ب): وجوبها أداء، وهو مذهب ابن إدريس (3). لوجوبها أداء بدخول وقتها ولا يزال مؤديا لها فيه ويستمر وقت الأداء، كزكاة المال.
وأجيب: بأن لوقتها طرفين أولا وآخرا، بخلاف المالية، ولولا ضبطها لما تضيقت عند الصلاة.
(ج): وجوبها بنية القضاء، وهو مذهب الشيخ في الإقتصاد (4)، وهو قول أبي علي (5)، وابن حمزة (6)، وسلار (7)، والعلامة في كتبه (8)، وهو الحق لأنها عبادة موقتة وقد خرج وقتها، فيكون قضاء، إذ المراد بالقضاء ذلك.</div>
Sayfa 551
1 - 2.538 arasında bir sayfa numarası girin