479

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

<div>____________________

<div class="explanation"> ولا يتم على مذهبه (1).

المقام الرابع لو أخرها على آخره الذي هو الصلاة، أو الزوال، على الخلاف، هل تسقط، أو يجب، أداء أو قضاء، فيه ثلاثة أقوال.

(ألف): السقوط، وهو مذهب الفقيهين (2)، والمفيد (3)، والتقي (4)، والقاضي (5)، واحتجوا بأنها عبادة موقتة، وقد فات وقتها فتسقط، إذ القضاء، إنما يجب بأمر جديد ولم يوجد، والأصل براءة الذمة، وبرواية إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله (عليه السلام) الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة، وإن</div>

Sayfa 550