473

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

الثالث: في وقتها، ويجب بهلال شوال، ويتضيق عند صلاة العيد، ويجوز تقديمها في شهر رمضان ولو من أوله أداء، ولا يجوز تأخيرها عن الصلاة، إلا لعذر، أو انتظار المستحق، <div>____________________

<div class="explanation"> (ألف): إن الواجب تسعة في الكل، وهو مذهب المفيد (1)، والسيد (2)، وأبي (3) علي (3)، وسلار (4)، والقاضي (5)، والتقي (6)، اختاره العلامة في المختلف (7).

(ب): إنه تسعة في غير اللبن، ومنه ستة بغدادية، وهي أربعة مدنية، وهو قول الشيخ في المبسوط (8)، وابن حمزة (9)، وابن إدريس (10).

واعلم: أن العراقي هنا مائة وثلاثون درهما، المدني مائة وخمسة وتسعون درهما،</div>

Sayfa 544