472

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

القسم الثاني في زكاة الفطر وأركانها أربعة:

الأول: فيمن تجب عليه. إنما تجب على البالغ العاقل الحر الغني، يخرجها عن نفسه وعياله، من مسلم وكافر، وحر وعبد، وصغير وكبير، ولو عال تبرعا.

ويعتبر النية في أدائها، وتسقط عن الكافر لو أسلم، وهذه الشروط تعتبر عند هلال شوال، فلو أسلم الكافر، أو بلغ الصبي، أو ملك الفقير القدر المعتبر قبل الهلال وجبت الزكاة، ولو كان بعده لم تجب، وكذا لو ولد له، أو ملك عبدا، وتستحب لو كان ذلك ما بين الهلال وصلاة العيد.

والفقير مندوب إلى إخراجها عن نفسه، وعن عياله، وإن قبلها.

ومع الجاجة يدير على عياله صاعا ثم يتصدق به عيل غيرهم.

الثاني: في جنسها وقدرها. والضابط إخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن. وأفضل ما يخرج التمر، ثم الزبيب. ويليه ما يغلب على قوت بلده.

وهي من جميع الأجناس صاع، وهو تسعة أرطال بالعراقي، ومن اللبن أربعة أرطال، وفسره قوم بالمدني ولا تقدير في عوض الواجب، بل يرجع إلى قيمة السوقية.

<div>____________________

<div class="explanation"> قال طاب ثراه: وهي من جميع الأجناس صاع، وهو تسعة أرطال بالعراقي، ومن اللبن أربعة أرطال، وفسره قوم بالمدني.

أقول هنا قولان:</div>

Sayfa 543