469

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

<div>____________________

<div class="explanation"> المصنف (1)، وقال سلار: وهو الأثبت (2).

(ب): أقله ما يجب في النصاب الثاني، وهو مذهب أبي علي (3)، والسيد في المسائل المصرية (4).

(ج): لا حد له وهو مذهب السيد في الجمل (5)، واختاره ابن إدريس (6)، والعلامة في المختلف (7).

احتج الأولون: بصحيحة أبي الولاد الحناط عن الصادق (عليه السلام) قال:

سمعته يقول: لا تعط أحدا من الزكاة أقل من خمسة دراهم فصاعدا (8).

ومثلها رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يجوز دفع الزكاة أقل من خمسة دراهم فإنها أقل الزكاة (9) وحملهما العلامة</div>

Sayfa 540