Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
Cemaluddin İbn Fahd Hili (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> المصنف (1)، وقال سلار: وهو الأثبت (2).
(ب): أقله ما يجب في النصاب الثاني، وهو مذهب أبي علي (3)، والسيد في المسائل المصرية (4).
(ج): لا حد له وهو مذهب السيد في الجمل (5)، واختاره ابن إدريس (6)، والعلامة في المختلف (7).
احتج الأولون: بصحيحة أبي الولاد الحناط عن الصادق (عليه السلام) قال:
سمعته يقول: لا تعط أحدا من الزكاة أقل من خمسة دراهم فصاعدا (8).
ومثلها رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يجوز دفع الزكاة أقل من خمسة دراهم فإنها أقل الزكاة (9) وحملهما العلامة</div>
Sayfa 540
1 - 2.538 arasında bir sayfa numarası girin