Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
Cemaluddin İbn Fahd Hili (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
الخامسة: أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول، وقيل: ما يجب في الثاني، والأول أظهر. ولا حد للأكثر، فخير الصدقة ما أبقت غنى.
السادسة: يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيار، ولا بأس أن يعود إليه بميراث وشبهه.
<div>____________________
<div class="explanation"> وقال العلامة في التذكرة: ولو قيل يرثه الإمام كان وجها، لأن الفقراء لا يملكون، ثم ساق كلام المصنف إلى أن قال: والرواية ضعيفة السند، لأن في طريقها ابن فضال، وابن بكير، وهما فطحيان (1) وتوقف في المختلف (2).
قال طاب ثراه: أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول، وقيل: ما يجب في الثاني، والأول أظهر.
أقول: هنا ثلاثة أقوال:
(ألف): إن أقله ما يجب في النصاب الأول خمسة دراهم، أو نصف دينار. وهو مذهب الشيخين (3)، وابني بابويه (4)، والمرتضى في الإنتصار (5)، واختاره</div>
Sayfa 539
1 - 2.538 arasında bir sayfa numarası girin