Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
Cemaluddin İbn Fahd Hili (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
الثاني: العدالة وقد اعتبرها قوم وهو أحوط، واقتصر آخرون على مجانبة الكبائر.
الثالث: ألا يكون ممن تجب نفقته كالأبوين وإن علوا، والأولاد و إن نزلوا، والزوجة والمملوك، ويعطى باقي الأقارب.
الرابع: أن لا يكون هاشميا، فإن زكاة غير قبيلته محرمة عليه دون زكاة الهاشمي، <div>____________________
<div class="explanation"> كل كبد حرى أجر (1). وقوله (عليه السلام): أعط من وقعت له في قلبك الرحمة (2).
والنظر إلى رواية إسماعيل بن سعد (3).
أما الفطرة: ففي رواية الفضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان جدي يعطي فطرته الضعفة ومن لا يتوالى، وقال: هي لأهلها إلا أن لا تجدهم، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب (4).
والمشهور المنع، ويؤيده رواية إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: لا، ولا زكاة الفطرة.
قال طاب ثراه: والعدالة وقد اعتبرها قوم، وهو أحوط، واقتصر آخرون على مجانبة الكبائر.
أقول: المستحق بالنسبة إلى اعتبار العدالة ينقسم ثلاثة أقسام.</div>
Sayfa 534
1 - 2.538 arasında bir sayfa numarası girin