462

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

وفي صرفها إلى المستضعف مع عدم العارف تردد، أشبهه المنع، وكذا في الفطرة ويعطى أطفال المؤمنين. ولو أعطى مخالف فريضة، ثم استبصر، أعاد.

<div>____________________

<div class="explanation"> يحجون به، أو جميع سبل الخير، فعلى الإمام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على الحج والجهاد (1)، وقال المفيد (2)، وسلار (3)، والشيخ في النهاية (4). يختص الجهاد.

قال طاب ثراه: وفي صرفها إلى المستضعف مع عدم العارف تردد، أشبهه المنع، وكذا في الفطرة.

أقول: الزكاة مواساة مستحقة لأهل الولاية، فلا يستحقها غيرهم اختيارا و اضطرارا، ولهذا يعيد المخالف زكاته مع استبصاره إذا كان قد صرفها إلى غيرهم، وفي رواية يعقوب بن شعيب عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: إذا لم يجد دفعها إلى من لا ينصب (5).

وفي طريقها مع ندورها، أبان بن عثمان (6) وهو ضعيف، ولم نظفر بقائل عمل بهذه الرواية في زكاة المال.

ومنشأ التردد، النظر إلى ما دلت عليه الرواية، وعموم قوله (عليه السلام): على</div>

Sayfa 533