446

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

القول فيما تستحب فيه الزكاة يشترط في مال التجارة الحول، وأن يطلب برأس المال أو الزيادة في الحول كله، وأن يكون قيمته نصابا فصاعدا، فيخرج الزكاة حينئذ عن قيمته دارهم أو دنانير. ويشترط في الخيل حؤول الحول، والسوم، وكونها إناثا، فيخرج عن العتيق ديناران وعن البرذون دينار.

وما يخرج من الأرض مما تستحب فيه الزكاة، حكمه حكم الأجناس الأربعة في اعتبار السقي وقد ر النصب وكمية الواجب.

<div>____________________

<div class="explanation"> (ب): لو نقلها إلى غيره ببيع أو هبة بعد الاحمرار، فالزكاة على المنقول إليه على الأول وعلى الناقل على الثاني.

(ج): لو أكلها أو أتلفها ضمن على الثاني دون الأول، كما لو أكل السائمة قبل الحول.

واعلم: أن للغلات خواص لا يشاركها فيها غيرها من النصب الزكاتية.

(ألف): وحدة النصاب والعفو، بخلاف باقي النصب فإنها متعددة.

(ب): عدم تكرار الزكاة فيها بتكرر الأحوال، بخلاف غيرها ، فإنها تتعدد الأحوال (ج): عدم اعتبار الحول فيه، بخلاف باقي النصب الواجبة.

(د): خصوص ملكيتها، بأن تملك بالزراعة لا بغيرها من ساير أنواع التمليكات، بخلاف الباقي.

فرع عامل المزارعة تجب في نصيبه إذا بلغ نصابا، وقال ابن زهرة: لا يجب، لأنه يأخذها أجرة (1).</div>

Sayfa 517