445

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

وما يسقى بالنواضح والدوالي ففيه نصف العشر. ولو اجتمع الأمران حكم للأغلب، ولو تساويا أخذ من نصفه العشر، ومن نصفه نصف العشر، والزكاة بعد المؤونة.

<div>____________________

<div class="explanation"> أحدهما: أنه وقت تسميته حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا، وهو قول المصنف (1)، وفاقا لأبي علي (2) والثاني: عند احمرار الثمرة أو اصفرارها أو اشتداد الحب وانعقاد الحصرم، وهو الذي عليه الأصحاب.

احتج المصنف بأصالة براءة الذمة من الوجوب إلا مع تحقق السبب، ولا يقين قبل كونه تمرا، لتعلق الوجوب بما يسمى تمرا، لا بما يسمى بسرا.

احتج الباقون: بعموم قوله (عليه السلام): فيما سقت السماء العشر (3).

ولأن اللغة نصوا على أن البسر نوع من التمر، ومن أوجب في الثمرة أوجبها في الحب.

وتظهر الفائدة في مسائل.

(ألف): لو مات بعد بدو الصلاح وعليه دين مستغرق، فلا زكاة على الأول، و يجب على الثاني، ويقسط التركة على الدين والزكاة لتساويهما، وقيل: بل يقدم الزكاة لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها، ولقوله (عليه السلام): (لدين الله أحق أن يقضى) (4).</div>

Sayfa 516