434

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

ولا في الدين، وفي رواية إلا أن يكون صاحبه هو الذي يؤخره.

وزكاة القرض على المقترض إن تركه بحاله حولا، ولو أتجر به استحب .

الثاني: فيما تجب فيه وما تستحب.

الثاني: فيما تجب فيه وما يستحب.

تجب في الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم. وفي الذهب والفضة.

وفي الغلات الأربع: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ولا تجب فيما عداها.

ويستحب في كل ما تنبته الأرض مما يكال أو يوزن عدا الخضر <div>____________________

<div class="explanation"> قسم الأطفال (1)، أما أولا فلأصالة البراءة، وأما ثانيا فلخلو النصوص عنه، و رواية محمد بن مسلم (2)، لم يذكر فيه إلا اليتيم وهو الطفل، لقوله (عليه السلام): (لا يتم بعد احتلام) (3).

ويمكن الفرق بينهما، بأن لبلوغ الطفل غاية محققة مرتقبة، فجاز وجوب الزكاة في ماله، لانتهاء غاية الحجر، بخلاف المجنون، ومع الفرق يمكن استناد الحكم إلى الفارق.

قال طاب ثراه: ولا في الدين، وفي رواية إلا أن يكون صاحبه هو الذي يؤخره.

أقول: هنا قولان:</div>

Sayfa 505