433

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

<div>____________________

<div class="explanation"> وبعدمه قال السيد (1)، والفقيه (2)، وأبو علي (3).

والمصنف استحبها في غلاته دون مواشيه (4)، لأن الأصل براءة الذمة، وأيضا الزكاة تكليف وليس الصبي بمكلف، والدليل الذي ذكروه من رواية محمد بن مسلم تدل على الغلات لا المواشي، فلهذا جعل المصنف القول بالتسوية بينهما في الحكم غير معتمد ولقول الصادق (عليه السلام): (ليس على مال التيم زكاة) (5)، وهو يعم العين وغيره.

الثالثة: المجنون، هل حكمه حكم الطفل فيما تقدم؟ قال الشيخان (6)، والتقي (7)، والقاضي (8)، نعم، ولم يذكر ابن حمزة المجنون، واستضعف المصنف دخول المجنون في</div>

Sayfa 504