Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
Cemaluddin İbn Fahd Hili (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> وبعدمه قال السيد (1)، والفقيه (2)، وأبو علي (3).
والمصنف استحبها في غلاته دون مواشيه (4)، لأن الأصل براءة الذمة، وأيضا الزكاة تكليف وليس الصبي بمكلف، والدليل الذي ذكروه من رواية محمد بن مسلم تدل على الغلات لا المواشي، فلهذا جعل المصنف القول بالتسوية بينهما في الحكم غير معتمد ولقول الصادق (عليه السلام): (ليس على مال التيم زكاة) (5)، وهو يعم العين وغيره.
الثالثة: المجنون، هل حكمه حكم الطفل فيما تقدم؟ قال الشيخان (6)، والتقي (7)، والقاضي (8)، نعم، ولم يذكر ابن حمزة المجنون، واستضعف المصنف دخول المجنون في</div>
Sayfa 504
1 - 2.538 arasında bir sayfa numarası girin