431

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

والحرية معتبرة في الأجناس كلها. وكذا التمكن من التصرف.

فلا تجب في مال الغائب إذا لم يكن صاحبه متمكنا منه، ولو عاد اعتبر الحول بعد عوده، ولو مضت عليه أحوال زكاة لسنة استحبابا.

<div>____________________

<div class="explanation"> أقول: هنا ثلاث مسائل:

الأولى: غلات الطفل هل يجب فيها الزكاة؟ قال الشيخان (1)، وابن حمزة (2)، والتقي (3)، والقاضي (4): نعم.

وظاهر المرتضى (5)، والفقيه (6)، وأبي على (7)، عدم الوجوب. واختاره ابن إدريس، ونقله عن الحسن (8)، وظاهر سلار الاستحباب (9).</div>

Sayfa 502