430

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

وفي وجوب الزكاة في غلات الطفل روايتان، أحوطهما: الوجوب.

وقيل: تجب في مواشيهم، بمعتمد، ولا تجب في مال المجنون، صامتا كان أو غيره. وقيل حكمه حكم الطفل، والأول أصح.

<div>____________________

<div class="explanation"> وأخرج خمسة من المسجد وقال: لا تصلوا فيه وأنتم لا تزكون) (1).

ولما بعث معاذا إلى اليمن قال: (وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ أغنيائهم فترد في فقرائهم) (2).

وقال الصادق (عليه السلام): (وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) الزكاة في تسعة أشياء الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذهب والفضة، والإبل والبقر والغنم) (3).

أما الإجماع: فمن كافة علماء الإسلام في جميع الأعصار (4)، فمن استحل تركها ممن ولد على الفطرة ونشأ بين المسلمين، فهو مرتد يقتل ولا يستتاب ، ولو تاب لم يسقط عنه القتل. وإن لم يكن عن فطرة، بل أسلم عن كفر استتيب، فإن تاب و إلا قتل، إن كان قد عرفت وجوبها. وإن لم يعرف وجوبها بأن كان قريب العهد بالإسلام، أو نشأ في بادية، لم يكفر وعرف وجوبها.

قال طاب ثراه: وفي وجوب الزكاة في غلات الطفل روايتان، أحوطهما الوجوب وقيل: تجب في مواشيهم، وليس بمعتمد. ولا تجب في مال المجنون صامتا كان أو غيره، وقيل: حكمه حكم الطفل، والأول أصح.</div>

Sayfa 501