409

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

الخامس في صلاة المسافر والنظر في الشروط والقصر أما الشروط: فخمسة:

الأول المسافة: وهي أربعة وعشرون ميلا.

<div>____________________

<div class="explanation"> (ج): قال في المبسوط: يكره أن يكون السلاح ثقيلا، لا يتمكن معه من الصلاة والركوع والود، كالجوشن الثقيل المغفر السابغ (1) الذي يمنع من السجود على الجبهة (2)، ومنع المصنف (3)، والعلامة (4)، إلا أن تدعو الضرورة إليه فيخرج عن الكراهية.

فرعان (ألف): لو لم يأخذه على القول بوجوبه، لم يبطل صلاته إجماعا، لأنه ليس جزء من الصلاة، ولا شرطا لها.

(ب): لا فرق بين الطاهر والنجس في وجوب أخذه، للعموم، أو لأنه مما لا تتم الصلاة فيه منفردا، ومنع بعض الأصحاب منه.</div>

Sayfa 479