Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
Cemaluddin İbn Fahd Hili (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
وهنا مسائل الأولى: إذا إنتهى الحال إلى المسايفة، فالصلاة بحسب الأمان واقفا، أو ماشيا، أو راكبا، ويسجد على قربوس سرجه، وإلا موميا. ويستقبل القلة ما أمكن، وإلا بتكبيرة الإحرام. ولو لم يتمكن من الإيماء اقتصر على تكبيرتين عن الثنائية، ويقول في كل واحدة: " سبحان الله والحمد الله ولا إله الله والله أكبر " فإنه يجزئ عن الركوع والسجود.
الثانية: كل أسباب الخوف يجوز معها القصر والانتقال إلى الإيماء مع الضيق، والاقتصار على التسبيح إن خشي مع الإيماء، ولو كان الخوف من لص أو سبع.
الثالثة: الموتحل والغريق يصليان بحسب الإمكان إيماء، ولا يقصر أحدهما عدد صلاته إلا في سفر أو خوف.
<div>____________________
<div class="explanation"> لا، حيث قال: يجب أخذ السلاح على الطائفة المصلية (1)، وقال ابن إدريس: يجب (2)، قال العلامة: ولا بأس به، لأن فيه حفظا وحراسة للمسلمين، وإن كانت الآية (3) تدل على مقالة الشيخ (4).</div>
Sayfa 478
1 - 2.538 arasında bir sayfa numarası girin