352

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

<div>____________________

<div class="explanation"> البحث الثالث على القول بوجوب القنوت هل يتعين لفظه؟ ظاهر أبي الصلاح ذلك، حيث قال: ويلزمه أن يقنت بين كل تكبيرتين، فيقول: اللهم أهل الكبرياء والعظمة إلى آخره (1) والأكثر على الاستحباب لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الكلام الذي يتكلم به فيما بين التكبيرتين في العيدين؟ فقال: ما شئت من الكلام الحسن (2).

فرع وإذا قام إلى الركعة الثانية قام بغير تكبير، لصحيحة يعقوب بن يقطين قال:

سألت العبد الصالح عن صلاة العيدين إلى أن قال: ثم يكبر خمس تكبيرات، ثم يكبر ويركع، فيكون قد ركع بالسابعة، ثم يسجد سجدتين، ثم يقول فيقرأ فاتحة الكتاب، وهل أتاك حديث الغاشية، ثم يكبر أربع تكبيرات ويسجد سجدتين و يتشهد ويسلم (3).

وقال المفيد (4)، والمرتضى (5).</div>

Sayfa 422