351

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

<div>____________________

<div class="explanation"> (عليه السلام) عن الصلاة في العيدين؟ فقال: الصلاة فيهما سواء يكبر الإمام تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات و في الأخرى ثلاثا سوى تكبيرة الصلاة والركوع والسجود إن شاء ثلاثا وإن شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى وتر (1) والتخيير دلالة الاستحباب.

البحث الثاني:

القنوت والظاهر من كلام الشيخ استحبابه (2)، وصرح به في الخلاف فقال: يستحب أن يدعو بين التكبيرات بما يسنح له (3).

وقال المرتضى بالوجوب (4)، وهو ظاهر التقي (5)، واختاره العلامة (6)، وهو المعتمد، لرواية يعقوب بن يقطين (8).</div>

Sayfa 421