322

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

وقيل: يقطعها الأكل والشرب إلا في الوتر لمن عزم على الصوم ولحقه عطش.

<div>____________________

<div class="explanation"> (عليهما السلام) قال: قلت له: الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى؟ فقال:

ذلك التكفير، لا تفعله (1) ولأنه (عليه السلام) لم يفعله، وإلا لوجب، لقوله (صلى الله عليه وآله): صلوا كما رأيتموني أصلي (2).

ولأنه (عليه السلام ) لم يعلمه الأعرابي (3) ولا يقله أبو حميد في حكايته صفة صلاته (عليه السلام) (4).

وقال أبو حنيفة، وأحمد، والشافعي: باستحبابه. ومالك استحب الإرسال إلا مع طول النافلة، ثم اختلف الشافعي، وأبي حنيفة في كيفيته، فالشافعي فوق السرة وأبو حنيفة تحتها (5).

قال طاب ثراه: يقطعها الأكل والشرب إلا في الوتر.

أقول: الأكل والشرب يقطعان الصلاة إن بلغا الكثرة عند المصنف (6)، والعلامة</div>

Sayfa 392