321

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

خاتمة يقطع الصلاة ما يبطل الطهارة ولو كان سهوا، والالتفات دبرا، والكلام بحرفين فصاعدا عمدا، وكذا القهقهة، والفعل الكثير الخارج عن الصلاة، والبكاء لأمور الدنيا.

وفي وضع اليمين على الشمال قولان: أظهرهما الإبطال.

ويحرم قطع الصلاة إلا لخوف ضرر، مثل فوات غريم، أو تردي طفل <div>____________________

<div class="explanation"> قال طاب ثراه: وفي وضع اليمين على الشمال قولان: أظهرهما الإبطال.

أقول: المشهور تحريم التكفير. وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى في حال القراءة. ولا فرق بين وضع اليمين على الشمال وبالعكس. وكذا لا فرق بين وضع الكف على الساعد أو بالعكس، ولا بين وضع الكف على الكف أو الساعد على الساعد. وكذا لا فرق بين أن يكون بين العضوين حاجز من ثوب أو لا يكون، و تبطل الصلاة به. وذهب أبو الصلاح إلى كراهيته (1) واختاره المصنف في المعتبر (2)، وجعل أبو علي تركه مستحبا (3)، والباقون على التحريم، واختاره العلامة (4). وهو ظاهر المصنف في النافع، وتردد في الشرايع (5) وادعى السيد الإجماع على إبطال الصلاة به (6) ويؤيده رواية محمد بن مسلم عن أحدهما</div>

Sayfa 391