278

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

<div>____________________

<div class="explanation"> وصرح في النهاية، والمبسوط بالكراهة (1)، وهو اختيار المصنف (2)، والعلامة (3)، وهو مذهب أبي علي (4)، وابن إدريس (5).

واحتج الشيخ: على المنع: برواية أبي علي الجبائي، قال: كنا، الحديث، وقد تقدم.

احتج الباقون: بالأصل وبأنها جماعة فتكون مندوبة. والنهي الذي ذكره محمول على الأذان لا الجماعة، ويدل عليه حديث زيد عن علي (عليه السلام) قال: دخل رجلان المسجد، الحديث، وقد تقدم أيضا.

الثاني: هو ما يسقط فيه الأذان خاصة، فمواضع.

(ألف): سقوطه عن القاضي المؤذن في أول ورده، ويقيم للبواقي من غير أذان، ولو اقتصر على الإقامة في الجميع أجزأه، ولو جمع بين الأذان والإقامة لكل صلاة كان أفضل، فالسقوط رخصة، ولو قلنا بوجوبه في الصبح والمغرب، لم يجب هنا فيهما إذا لم يكونا، أول الورد.

ويحتمل عدم الوجوب مطلقا، ويكون مختصا بالأداء دون القضاء، روى زرارة</div>

Sayfa 347