277

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

<div>____________________

<div class="explanation"> الأول ويؤيده رواية محمد بن مسلم المتقدمة. والمصنف في النافع فرضها في المسجد (1)، وفي الشرايع مطلقا (2)، وكذا العلامة في التحرير فرضها في المسجد (3)، وفي القواعد مطلقا (4)، ويجوز حمل المطلق على المقيد.

فرع لو صلت الجماعة الثانية في المسجد من غير تأذين، فحضرت ثالثة. فإن كان قبل تفرق الأولى لم يؤذنوا. وإن كان بعدها أذنوا وأقاموا، وإن كان قبل افتراق الثانية.

لأن الضابط أن يحضر جماعة على جماعة أذنوا، والثانية لم يؤذن.

تنبيه المنع من الجماعة والأذان في هذه الصورة هل هو على التحريم، أو الكراهة؟

قال في التهذيب: لا يجوز أن يصلي جماعة أخرى تلك الصلاة بأذان وإقامة (5).

وفي الخلاف. إذا صلى في مسجد جماعة وجاء قوم آخرون ينبغي أن يصلوا فرادى (6).</div>

Sayfa 346