274

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

ويجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذان واحد وإقامتين.

<div>____________________

<div class="explanation"> والعلامة (1).

الثاني الإقامة وفيها ثلاثة أقوال:

(ألف): وجوبها على الرجال في كل فريضة، اختيار المرتضى في الجمل (2)، وأبو علي (3).

(ب): وجوبها في الجماعة خاصة. وهو مذهب الشيخين (4)، والقاضي (5)، وابن حمزة (6).

(ج): الاستحباب مطلقا : وهو اختيار الشيخ في الخلاف (7)، واختاره ابن إدريس (8)، والمصنف (9)، والعلامة (10).

تنبيه المراد بالوجوب في الجماعة، الشرطية في فضيلة الجماعة، لا في صحة الصلاة.

قال الشيخ في المبسوط: لو صلى جماعة بغير أذان ولا إقامة، لم تحصل فضيلة الجماعة، والصلاة ماضية (11)، وجعلهما أبو الصلاح شرطا (12)، ولم يفسره.</div>

Sayfa 343