273

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

ويتأكد الاستحباب فيما يجهر فيه وآكده الغداة والمغرب.

وقاضي الفرائض الخمس، يؤذن لأول ورده، ثم يقيم لكل صلاة واحدة. ولو جمع بين الأذان والإقامة الكل فريضة كان أفضل.

<div>____________________

<div class="explanation"> وأوجب الحسن إعادة الصبح والمغرب إذا خلتا عن الأذان (1).

(ب): الوجوب في الجماعة خاصة، وهو مذهب الشيخين (2)، والقاضي (3)، و ابن حمزة (4)، والتقي (5).

(ج): الاستحباب مطلقا وهو مذهب الشيخ في الخلاف (6)، واختاره ابن إدريس (7)، والمصنف (8).</div>

Sayfa 342