Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
Cemaluddin İbn Fahd Hili (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> الستر من تحت، قاله الشهيد (1) وقال العلامة في التذكرة: لو كان على سطح يرى عورته من أسفل لم تصح صلاته لعدم الستر، وقال الشافعي: تصح، لأن الستر إنما يلزمه من الجهة التي يعتاد النظر منه إليها، والنظر من الأسفل لا يعتاد، قال:
والمقدمتان ممنوعتان (2).
والكلام فيما يجب ستره على المصلي يقع في فصلين.
الأول: الرجل وفي عورته ثلاثة أقوال.
(ألف): القبل والدبر، وهو قول الأكثر.
(ب): من السرة إلى الركبة، وهو مذهب القاضي (3)، والتقي (4). قال التقي:
ولا يتم ذلك إلا بساتر من السرة إلى نصف الساق، ليصح سترها في حال الركوع والسجود.
(ج): القبل والدبر مع التنصيص، وهو مروي عن الصادق (عليه السلام)، عورة</div>
Sayfa 329
1 - 2.538 arasında bir sayfa numarası girin